صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 لتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ورفع سن انتهاء حضانة الأطفال إلى 15 عامًا لكل من الذكر والأنثى، بدلًا من 10 سنوات للولد و12 سنة للبنت. كما منح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد بلوغه سن الخامسة عشرة بين البقاء مع الحاضن (غالبًا الأم) أو الانتقال إلى الطرف الآخر، وفقًا لما يحقق مصلحته الفضلى.